الفتـــاوى المتعـــلقة بالرضاع
س{1}:
امرأة أرضعت أخرى فهل جميع أولاد الراضعة
أخوة للمرضوعة ؟
ج
:
نعم أولاد المرضعة كلهم أخوة للابنة المرضوعة
، والله أعلم .
ج
:
رضاع أخيها من أمك لا يحرمها عليك لأن أخاها
هو أخوك من الرضاعة وليست هي أختك وحرمة
الرضاعة فرع عن حرمة الأنساب وللرجل أن يتزوج
أخت أخيه من الرضاع إن لم تكن أختا له ، والله
أعلم.
ج
:
لا مانع من ذلك لأن حرمة الرضاعة لا تتجاوز
الراضع إلى اخوته وأخواته ، والله أعلم.
ج
:
لا تجوز له لأنها بنت أخيه من الرضاع ، والله
أعلم.
ج
:
جميع بنات تلك المرضعة هن أخوات تلك البنت
الراضعة، وجميع أبنائها هم إخوتها ولا يجوز
الجمع بين الأختين من الرضاع كما لا يجوز
الجمع بين الأختين من النسب
، والله أعلم.
ج
:
الابن والبنت اللذان أرضعتهما جدتهما هما في
حكم أولاد تلك الجدة المُرضعة فلا تحل للابن
أي واحدة من بنات أخواله أو بنات خالاته، ولا
تحل البنت لأي واحد من أبناء أخوالها أو أبناء
خالاتها والبنت التي أرضعتها أختها هي في حكم
البنت لتلك الأخت المرضعة فلا يحل التزاوج
بين أولادها وأولاد مرضعتها كما أنها هي
نفسها تحرم على زوج أختها التي أرضعتها لأنه
أبوها من الرضاع وعلى أخوته لأنهم أعمامها
وعلى أبنائه ولو من غيرها لأنهم أخوتها وعلى
أبيه لأنه جدها وعلى أعمامه وأخواله لأنهم
أعمام وأخوال أبيها من الرضاع ، والله أعلم.
ج
:
هو ولدها ، والله أعلم .
ج
:
القول الصحيح أن من رضع من امرأة ولو رضعة
واحدة فهي أمه تحرم عليه هي كما تحرم عليه
نسيباتها التي تحرم عليه من قبل أمه التي
ولدته ، وهذا القول معزو إلى جمهور الأمة وقيل
تحرم ثلاث رضعات فصاعداً وقيل خمس
.. والله أعلم .
ج
:
شبهة الرضاع إذا كان الرضاع غير متيقن وذلك
فيما إذا أخذت المرأة طفلا مثلا وامتص ثديها
ولكنها لم تتيقن أن اللبن وصل إلى حلقه فإن
هنالك شبهة في مثل هذه الحالة وكذلك إذا اختلط
هذا اللبن لبن المرأة بألبان نساء متعددة
وشرب بعضها طفل من الأطفال وذلك فيما إذا حلبت
لبنها في إناء وحلبت غيرها من النساء ألبانهن
في آنية واختلطت تلك الآنية فجاء طفل فشرب بعض
تلك الآنية فإنه عليه أن يجتنب الزواج ببنات
هذه النساء وعليه مع ذلك أن يجتنب مصافحتهن
فلا تعتبرن أخوات له فتجوز مصافحتهن ولا
يعتبرن أجنبيات منه فيجوز له زواجهن هذا مثل
من أمثلة شبهة الرضاع ،
والله أعلم.
ج
:
لا مانع من ذلك لكن يكره من ذلك كراهة تنزيه،
فينبغي أن ترضعه إلى الحولين
،
والله أعلم.
ج
:
لا يحل له لأنها برضاعها من أمه صارت أخته ولو
رضعت بعده أو قبلة بمئات السنين
، والله أعلم .
ج
:
لا مانع من التزوج بهن لأنهن لسن أخواته من
النسب ولا من الرضاع وإنما هن أخوات أخته من
الرضاع وحرمة الرضاع فرع عن حرمة النسب
وللرجل أن يتزوج بأخوات أخته من النسب ، والله
أعلم .
ج
:
الجواب لا يجوز لهذا الابن أن يتزوج إحدى بنات
خالاته لان خالاته أخواته من الرضاعة وهو خال
بناتهن ولا يحل للخال أن يتزوج بنت خالته ،
والله أعلم .
ج
:
إما أن تكون المرأة المرضعة بكرا أو ثيبا فإن
كانت بكرا فلا عبرة بإرضاعها حتى ترضعه لبنا
وان كانت ثيبا فان خرج من ثديها ماء فحكمه حكم
اللبن وان لم يخرج منها شيء فلا يعطى ذلك حكم
الرضاع ، والله أعلم .
ج
:
لا مانع أن تتزوج اخت أختك من الرضاعه لأنها
ليست أختا لك وأما أختها التي أرضعتها أمك فهي
حرام عليك بالنص والإجماع ، والله أعلم .
ج
:
قول المرأة الأجنبية أن فلانة أرضعت فلانا أو
فلانة مع إنكار من نسب إليها الإرضاع لا تنهض
به حجة اللهم إلا أن يطمئن القلب إلى صدقها
فان الطمأنينة لها حكمها .. وفي الحديث "استفت
قلبك يا وابصة وان أفتوك وأفتوك" وفي آخر
"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ، والله
أعلم .
ج
:
من رضع من امرأة كانت أمه يحرم عليه نكاحها
كما تحرم عليه أمه التي ولدته ويحرم عليه من
أنسابها كل من يحرم عليه نكاحها من انساب أمه
التي ولدته فيحرم عليه أن يتزوج بابنتها
لأنها أخته ويحرم عليه إن يتزوج بإمها لأنها
جدته ويحرم عليه أن يتزوج بأختها لأنها خالته
وبعمتها لأنها عمة أمه وبخالتها لأنها خالة
أمه وبابنة ابنها لأنها ابنة أخيه وبابنة
بنتها لأنها بنت أخته وحرمة الرضاع تسري أيضا
إلى أنساب زوج المرضعة لأنه في حكم أبيه الذي
ولده فيحرم عليه أن يتزوج بابنة زوج المرضعة
ولو من غيرها لأنها أخته من أبيه ويحرم عليه
أن يتزوج بأمه لأنها خالة وبأخته لأنها عمته
وبخالته لأنها خالة أبيه وبعمته لأنها عمة
أبيه وهكذا والأصل في هذا قول الله تعالى في
تعداد المحرمات "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
وإخوانكم في الرضاعة" وقولي النبي r
"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وقوله
"إنما الرضاع مثل النسب "، والله أعلم.
ج
:
من رضع من جدته أصبحت في حكم أمه وزوجها في حكم
أبيه وأبناؤهم في حكم أخوته وبناتهم في حكم
أخواته وتفاصيل المحرمات كما سبق ذكرها في
الجواب الأول ، والله أعلم.
ج
:
اذا ثبت رضاعة من جدة زوجته فهو في حكم خالها
ولا تحل له بوجه من الرجوه لتحريم بنات
الأخوات على أخوالهن وللرضاع حكم النسب ،
والله أعلم .
ج
:
إن كان هو لم يرضع من تلك المرأة التي أرضعت
أخاه فلا حرج إن تزوج ابنتها سواء قارنت أخاه
، في الرضاع أو سبقت أو تأخرت ، والله أعلم .
ج
:
إن كان ساغ إلى جوفها شئ ولبن أمه ولو مخلوط
بالدواء فهي أخته ولا تحل له ، أما إن كان لم
يسغ في جوفها فلا حرج في زواجه بها ، والله
أعلم .
ج
:
لا يؤثر رضاع ابن أخته من أمها عليه فلا تحرم
عليه بذلك ، والله أعلم .
ج
:
إن كانوا امتصوا من ثديها ولو مصة واحدة سواء
كان ما امتصوه ماء أو لبنا فلا يحل التزاوج
بينهم وبين أولاد عمومتهم لأنهم في حكم
أولاد أخوتهم وذلك أن الرضاع كالنسب من حيث
الحرمة وماء ثدي الثيب كلبنها ، والله أعلم .
ج
:
الأولى فطامه وإرضاع الأخير فقط ويجوز
إرضاعهما معا ، والله أعلم.
ج
: إن
كانت الجدة لا تقطع بوقوع الرضاع فإن ذلك لا
يؤدي إلى التفرقة بينها وبين أبن عمها إلا أن
قطعت الجدة بإرضاعها من غير تردد وكانت غير
متهمة بالرغبة في التفرقة بينهما ، والله
أعلم .
ج
:
لا حرج ، والله أعلم .
ج
: لا
مانع من ذلك والله أعلم .
ج
: (
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات
لا يعرفهن كثيرا من الناس فمن أتقى الشبهات
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن
يقع فيه ألا وأن لكل ملك حمى ألا وأن حمى الله
محارمه ) فهذه المرأة قالت أنها أرضعت هذه
الإبنة وقولها حجة في الظاهر وإن كانت كاذبة
في علم الله على أن العلماء قالوا أن المرأة
إن ادعت إرضاع أحد ثم رجعت لم يقبل رجوعها
فكيف وهي متمسكة بقولها ؟ وإن كانت مضطربة فيه
وفي النساء الأخرى لهذا الذي يريد الزواج
بهذه الفتاة سعة وفي الرجال الآخرين سعة لها
ويجب تجنب الريب حرصا على السلامة، والله
أعلم .